[ ص: 124 ] فصل الخامس : من ارتفع حيضها ، لا تدري ما رفعه  اعتدت سنة : تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة ، وإن كانت أمة اعتدت بأحد عشر شهرا ويحتمل أن يقعد الحمل أربع سنين . وعدة الجارية التي أدركت ، فلم تحض    . والمستحاضة الناسية لعادتها  ثلاثة أشهر . وعنه : سنة . فأما التي عرفت ما رفع الحيض من مرض ، أو رضاع ، ونحوه ،  فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به ، إلا أن تصير آيسة فتعتد عدة آيسة حينئذ . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					