وتنتشر حرمة الرضاع من المرتضع إلى أولاده وأولاد أولاده  ، وإن سفلوا فيصيرون أولادا لهما ولا تنتشر إلى من في درجته من إخوته وأخواته ولا من هو أعلى منه من آبائه وأمهاته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته ، فلا تحرم المرضعة على أبي المرتضع ، ولا أخيه ولا أم المرتضع ، ولا أخته على أبيه من الرضاع ، ولا أخيه ، وإن أرضعت بلبن ولدها من الزنا طفلا صار ولدا لها وتحرم على الزاني تحريم المصاهرة ولم تثبت حرمة الرضاع في حقه  في ظاهر قول الخرقي    . وقال أبو بكر    : تثبت . قال أبو الخطاب    : وكذلك الولد المنفي باللعان . ويحتمل ألا يثبت حكم الرضاع في حق الملاعن بحال ; لأنه ليس بلبنه حقيقة ، ولا حكما . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					