وإن وطئ رجلان امرأة بشبهة فأتت بولد فأرضعت بلبنه طفلا صار ابنا لمن ثبت نسب المولود منه . وإن ألحق بهما كان المرتضع ابنا لهما ، وإن لم يلحق بواحد منهما ثبت التحريم بالرضاع في حقهما ، وإن ثاب لامرأة لبن من غير حمل تقدم لم ينشر الحرمة . نص عليه في لبن البكر ، وعنه : ينشرها . ذكرها ابن أبي موسى  ، والظاهر أنه قول ابن حامد    . ولا ينشر الحرمة غير لبن المرأة ، فلو ارتضع طفلان من بهيمة ، أو رجل ، أو خنثى مشكل لم ينشر الحرمة ، وقال ابن حامد    : يوقف أمر الخنثى حتى يتبين أمرها . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					