[ ص: 179 ] فصل إذا طلق امرأته ولها لبن منه فتزوجت بصبي فأرضعته بلبنه انفسخ نكاحها منه وحرمت عليه وعلى الأول أبدا ; لأنها صارت من حلائل أبنائه ، ولو تزوجت الصبي أولا ، ثم فسخت نكاحه لعيب ، ثم تزوجت كبيرا فصار لها منه لبن فأرضعت به الصبي حرمت عليهما على الأبد . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					