فصل : الثالث : أن يؤمن في الاستيفاء التعدي إلى غير القاتل    . فلو وجب القصاص على حامل ، أو حملت بعد وجوبه  لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبأ ، ثم إن وجدت من ترضعه وإلا تركت حتى تفطمه ولا يقتص منها في الطرف حال حملها . وحكم الحد في ذلك حكم القصاص ، فإن ادعت الحمل احتمل أن يقبل منها فتحبس حتى يتبين أمرها واحتمل ألا يقبل إلا ببينة ، وإن اقتص من حامل وجب ضمان جنينها على قاتلها    . وقال أبو الخطاب    : يجب على السلطان الذي مكنه من ذلك . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					