ومن أدرك من الوقت قدر تكبيرة ، ثم جن أو حاضت المرأة ،  لزمه القضاء ، وإن بلغ صبي ، أو أسلم كافر ، أو أفاق مجنون ، أو طهرت حائض قبل طلوع الشمس بقدر تكبيرة ، لزمهم الصبح ، وإن كان قبل غروب الشمس ، لزمهم الظهر والعصر ، وإن كان قبل طلوع الفجر لزمهم المغرب والعشاء ، 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					