وإن أبرأه من الدية ، أو وصى له بها فهي وصية لقاتل ، هل تصح ؛ على روايتين : إحداهما : تصح وتعتبر من الثلث ، ويحتمل ألا يصح عفوه عن المال ، ولا وصيته به لقاتل ، ولا غيره إذا قلنا : إنها تحدث على ملك الورثة . وإن أبرأ القاتل من الدية الواجبة على عاقلته ، أو العبد من جنايته التي يتعلق أرشها برقبته لم يصح ، وإن أبرأ العاقلة والسيد صح ، وإن وجب لعبد قصاص ، أو تعزير قذف  فله طلبه ، والعفو عنه وليس ذلك للسيد إلا أن يموت العبد . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					