[ ص: 308 ] فصل : ويشترط للقصاص في الطرف  ثلاثة شروط : أحدها : الأمن من الحيف  بأن يكون القطع من مفصل ، أو له حد ينتهي إليه كمارن الأنف ، وهو ما لان منه ، فإن قطع القصبة ، أو قطع من نصف الساعد ، أو الساق ، فلا قصاص في أحد الوجهين ، وفي الآخر يقتص من حد المارن ومن الكوع ، والكعب . وهل يجب له أرش الباقي ؛ على وجهين ويقتص من المنكب إذا لم يخف جائفة ، وإذا أوضح إنسانا فذهب ضوء عينه ، أو سمعه ، أو شمه ، فإنه يوضحه ، فإن ذهب ذلك وإلا استعمل فيه ما يذهبه من غير أن يجني على حدقته ، أو أذنه ، أو أنفه ، فإن لم يمكن إلا بالجناية على هذه الأعضاء سقط . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					