وإن رمى ثلاثة بمنجنيق فقتل الحجر إنسانا ، فعلى عاقلة كل واحد منهم ثلث ديته ، وإن قتل أحدهم ، ففيه ثلاثة أوجه : أحدها : يلغى فعل نفسه وعلى عاقلة صاحبيه ثلثا الدية . والثاني : عليهما كمال الدية . والثالث : على عاقلته ثلث الدية لورثته ، وثلثاها على عاقلة الآخرين ، وإن كانوا أكثر من ثلاثة ، فالدية حالة في أموالهم . وإذا جنى إنسان على نفسه ، أو طرفه خطأ ، فلا دية له ، وعنه : على عاقلته ديته لورثته ودية طرفه لنفسه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					