وإن كانت خطأ وجبت أخماسا    : عشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن مخاض ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون حقة ، وعشرون جذعة ، ويؤخذ من البقر النصف مسنات ، والنصف أتبعة ، وفي الغنم النصف ثنايا ، والنصف أجذعة ، ولا تعتبر القيمة في شيء من ذلك إذا كان سليما من العيوب . وقال أبو الخطاب    : يعتبر أن تكون قيمة كل بعير مائة وعشرين درهما ، فظاهر هذا أنه يعتبر في الأصول كلها أن تبلغ دية الأثمان ، والأول أولى . ويؤخذ في الحلل المتعارف ، فإن تنازعا فيها جعلت قيمة كل حلة ستين درهما . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					