باب كفارة القتل ومن قتل نفسا محرمة خطأ أو ما أجري مجراه ، أو شارك فيها  ، أو ضرب بطن امرأة ، فألقت جنينا ميتا ، أو حيا ثم مات  ، فعليه الكفارة ، مسلما كان المقتول أو كافرا ، حرا أو عبدا ، وسواء كان القاتل : كبيرا عاقلا ، أو صبيا ، أو مجنونا ، حرا أو عبدا . ويكفر العبد بالصيام  ، وعنه : على المشتركين كفارة واحدة . فأما القتل المباح  كالقصاص ، والحد ، وقتل الباغي ، والصائل ، فلا كفارة فيه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					