فصل ويبدأ في القسامة بأيمان المدعين  ، فيحلفون خمسين يمينا  ، ويختص ذلك بالوارث ، فتقسم الأيمان بين الرجال على قدر ميراثهم ، فإن كان الوارث واحدا  حلفها ، وإن كانوا جماعة  قسمت عليهم على قدر ميراثهم ، فإن كان فيها كسر جبر عليهم ، مثل زوج وابن ، يحلف الزوج ثلاثة عشر يمينا ، والابن ثمانية وثلاثين ، ولو خلف ثلاثة بنين  حلف كل واحد سبع عشرة يمينا ، وعنه : يحلف من العصبة الوارث منهم وغير الوارث ، خمسون رجلا ، كل واحد يمينا ، فإن لم يحلفوا  حلف المدعى عليه خمسين يمينا ، وبرئ وإن لم يحلف المدعون ، ولم يرضوا بيمين المدعى عليه  ، فداه الإمام من بيت المال ، وإن طلبوا أيمانهم فنكلوا  لم يحبسوا ، وهل تلزمهم الدية ، أو تكون في بيت المال ؛ على روايتين . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					