قال أصحابنا : ولا يؤخر الحد للمرض  ، فإن كان جلدا وخشي من السوط  ، أقيم بأطراف الثياب والعثكول ، ويحتمل أن يؤخر في المرض المرجو زواله  ، وإذا مات المحدود في الجلد  فالحق قتله ، وإن زاد سوطا أو أكثر فتلف  ، ضمنه ، وهل يضمن جميعه ، أو نصف الدية ؛ على وجهين . وإذا كان الحد رجما  لم يحفر له ، رجلا كان أو امرأة في أحد الوجهين وفي الآخر : إن ثبت على المرأة بإقرارها  ، لم يحفر لها ، وإن ثبت ببينة  حفر لها إلى الصدر ، ويستحب أن يبدأ الشهود بالرجم  ، وإن ثبت بإقرار ، استحب أن يبدأ الإمام به . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					