فصل الثاني : انتفاء الشبهة ، فإن وطئ جارية ولده ، أو جارية له فيها شرك ، أو لولده ، أو وجد امرأة على فراشه ظنها امرأته أو جاريته ، أو دعا الضرير امرأته أو جاريته ، فأجابه غيرها ، فوطئها ، أو وطئ في نكاح مختلف في صحته ، أو وطئ امرأته في دبرها أو حيضها أو نفاسها ، أو لم يعلم بالتحريم ، لحداثة عهده بالإسلام ، أو نشوئه ببادية بعيدة ، أو أكره على الزنا ، فلا حد عليه ، وقال أصحابنا : إن أكره الرجل فزنى حد ، وإن وطئ ميتة ، أو ملك أمه أو أخته من الرضاع فوطئها ، فهل يحد ، أو يعزر ؛ على وجهين . وإن وطئ في نكاح مجمع على بطلانه ، كنكاح المزوجة والمعتدة ، والخامسة ، وذوات المحارم من النسب والرضاع ، أو استأجر امرأة للزنا أو لغيره ، وزنى بها ، أو زنى بامرأة له عليها القصاص أو بصغيرة أو مجنونة ، أو بامرأة ثم تزوجها ، أو بأمة ثم اشتراها ، أو أمكنت العاقلة من نفسها مجنونا أو صغيرا فوطئها ، فعليهم الحد .


