فصل 
الثالث : أن يثبت الزنا ولا يثبت إلا بشيئين : أحدهما : أن يقر به أربع مرات في مجلس أو مجالس وهو بالغ عاقل ، ويصرح بذكر حقيقة الوطء  ، ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد . الثاني : أن يشهد عليه أربعة رجال أحرار عدول ، يصفون الزنا ويجيئون في مجلس واحد  ، سواء جاءوا متفرقين أو مجتمعين ، فإن جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم ، أو شهد ثلاثة وامتنع الرابع من الشهادة ، أو لم يكملها  ، فهم قذفة ، وعليهم الحد . وإن كانوا فساقا أو عميانا ، أو بعضهم  ، فعليهم الحد ، وعنه : لا حد عليهم ، وإن كان أحدهم زوجا ، حد الثلاثة ، ولاعن الزوج إن شاء ، وإن شهد اثنان أنه زنى بها في بيت أو بلد ، واثنان أنه زنى بها في بيت أو بلد آخر  ، فهم قذفة ، وعليهم الحد . وعنه : يحد المشهود عليه وهو بعيد ، وإن شهدا أنه زنى بها في زاوية بيت ، وشهد الآخران أنه زنى بها في زاويته الأخرى  ، أو شهدا أنه زنى بها في قميص أبيض ، وشهد الآخران أنه زنى بها في قميص أحمر  ، كملت شهادتهم ، ويحتمل ألا تكمل كالتي قبلها . وإن شهدا أنه زنى بها مطاوعة ، وشهد آخران أنه زنى بها مكرهة  ، لم تكمل شهادتهم ، وهل يحد الجميع ، أو شاهدا المطاوعة ؛ على وجهين . وعند أبي الخطاب : يحد الزاني المشهود عليه دون المرأة والشهود . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					