والعصير إذا أتت عليه ثلاثة أيام حرم  ، إلا أن يغلى قبل ذلك ، فيحرم ، نص عليه ، وعند أبي الخطاب :  أن هذا محمول على عصير يتخمر في ثلاث غالبا ، ولا يكره أن يترك في الماء تمرا أو زبيبا ونحوه ، ليأخذ ملوحته ، ما لم يشتد عليه ، أو يأت عليه ثلاث ، ولا يكره الانتباذ في الدباء والحنتم والنقير والمزفت ، وعنه : يكره . ويكره الخليطان ، وهو أن ينبذ شيئين كالتمر والزبيب ، ولا بأس بالفقاع . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					