وإن استعداه على القاضي خصم له  أحضره . وعنه : لا يحضره حتى يعلم أن لما ادعى أصلا . وإن استعداه على القاضي قبله سأله عما يدعيه ، فإن قال : لي عليه دين من معاملة أو رشوة راسله . فإن اعترف بذلك أمره بالخروج منه ، وإن أنكر ، وقال : إنما يريد تبذيلي . فإن عرف أن لما ادعاه أصلا ، أحضره وإلا فهل يحضره ؛ على روايتين . وإن قال : حكم علي بشهادة فاسقين ، فأنكر ، فالقول قوله بغير يمين . وإن قال الحاكم المعزول : كنت حكمت في ولايتي لفلان على فلان بحق    . قبل قوله ، ويحتمل أن لا يقبل قوله . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					