فصل . 
ومن كان له على إنسان حق ، ولم يمكنه أخذه بالحاكم ، وقدر له على مال  ، لم يجز له أن يأخذ قدر حقه . نص عليه ، واختاره عامة شيوخنا . وذهب بعضهم من المحدثين إلى جواز ذلك . فإن قدر على جنس حقه أخذ بقدر حقه ، وإلا قومه وأخذ بقدر حقه متحريا للعدل في ذلك ، لحديث هند    : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ، وكقوله - عليه السلام - : الرهن مركوب ومحلوب 
وحكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته في الباطن . وذكر ابن أبي موسى  عنه رواية أنه يزيل العقود والفسوخ . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					