[ ص: 139 ] فصل . 
فإن ادعى بعضهم غلطا فيما تقاسموه بأنفسهم وأشهدوا على تراضيهم به  ، لم يلتفت إليه ، وإن كان فيما قسمه قاسم الحاكم فعلى المدعي البينة ، وإلا فالقول قول المنكر مع يمينه ، وإن كان فيما قسمه قاسمهم الذي نصبوه ، وكان فيما اعتبرنا فيه الرضى بعد القرعة ، لم تسمع دعواه وإلا فهو كقاسم الحاكم ، وإن تقاسموا ثم استحق من حصة أحدهما شيء معين بطلت ، وإن كان شائعا فيهما فهل تبطل القسمة ؛ على وجهين ، وإذا اقتسما دارين قسمة تراض ، فبنى أحدهما في نصيبه ، ثم خرجت الدار مستحقة ، ونقض بناؤه رجع بنصف قيمته على شريكه ، وإن خرج في نصيب أحدهما عيب فله فسخ القسمة ، وإذا اقتسم الورثة العقار ، ثم ظهر على الميت دين ، فإن قلنا : هي إفراز حق ، لم تبطل القسمة وإن قلنا هي بيع انبنى على بيع التركة قبل قضاء الدين ، هل يجوز ؛ على وجهين . 
وإن اقتسما ، فحصلت الطريق في نصيب أحدهما ، ولا منفذ للآخر بطلت القسمة . 
ويجوز للأب والوصي قسم مال المولى عليه مع شريكه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					