ولا تصح الصلاة في المقبرة ، والحمام ، والحش ، وأعطان الإبل ، وهي التي تقيم فيها وتأوي إليها ، والموضع المغصوب ، وعنه : تصح مع التحريم ، وقال بعض أصحابنا : حكم المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق وأسطحتها كذلك ، وتصح الصلاة إليها إلا المقبرة والحش في قول ابن حامد ،  ولا تصح الفريضة في الكعبة ،  ولا على ظهرها ، وتصح النافلة ، إذا كان بين يديه شيء منها . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					