ولا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع    . 
والرؤية تختص بالأفعال كالقتل والغصب والسرقة وشرب الخمر والرضاع والولادة وغيرها ، والسماع على ضربين : سماع من المشهود عليه ، نحو الإقرار والعقود والطلاق والعتاق ، وسماع من جهة الاستفاضة مما يتعذر علمه في الغالب إلا بذلك كالنسب والموت والملك والنكاح والخلع والوقف ومصرفه والعتق والولاء والولاية والعزل ، وما أشبه ذلك . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					