ويجب أن يستصحب حكمها إلى آخر الصلاة ، فإن قطعها في أثنائها بطلت ، وإن تردد في قطعها فعلى وجهين ، فإن أحرم قبل وقته انقلب نفلا ، وإن أحرم به في وقته ثم قلبه نفلا جاز ، ويحتمل أن لا يجوز إلا لعذر مثل أن يحرم منفردا فيريد الصلاة في جماعة ، وإن انتقل من فرض إلى فرض بطلت الصلاتان . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					