" وإن أجاز لصاحب النصف وحده دفع إليه نصف ما في يده ونصف سدسه أو ثلثه " 
يجوز رفع " نصف ما في يده " ونصبه بناء على بناء رفع الفاعل والمفعول ، فأما " أو ثلثه " فمعطوف بالرفع والنصب ، ولا يجوز جره لفساد المعنى بذلك ، ويظهر ذلك بالعمل . 
" تصير ما ليس يعدل " 
ولم يقل يعدلان ، لأنه أعاد الضمير إلى الأثلاث ، والله أعلم . 
 
				 
				 
						 
						

 
					 
					