" يمكن فيها البر والحنث " . 
فالبر في اليمين : الصدق فيها ، والحنث : عدم   [ ص: 388 ] البر فيها ، وقال  ابن الأعرابي    : الحنث : الرجوع في اليمين : أن يفعل غير ما حلف عليه ، والحنث في الأصل : الإثم ، ولذلك شرعت فيه الكفارة . 
" يمين الغموس " . 
هي اليمين الكاذبة  الفاجرة ، يقتطع بها الحالف مال غيره ، سميت غموسا ، لأنها تغمس صاحبها في الإثم ، ثم في النار ، و " غموس " للمبالغة . 
" في عرض حديثه " . 
عرض الشيء : جانبه ، وبالفتح : خلاف طوله ، ففي عرض حديثه ، أي : في جانبه ، ويجوز أن يراد العرض خلاف الطول ، ويكون ذلك عرضا معنويا . 
" أيمان البيعة " . 
البيعة : المبايعة ، أي : يحلف بها عند المبايعة ، والأمر المهم ، وكانت البيعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بالمصافحة ، فرتبها الحجاج    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					