ويكره تكرار الفاتحة ، والجمع بين سور في الفرض ، ولا يكره في النفل ، ولا تكره قراءة أواخر السور وأوساطها ، وعنه : يكره ، وله أن يفتح على الإمام إذا أرتج عليه ، وإذا نابه شيء مثل سهو إمامه ، أو استئذان إنسان عليه ، سبح إن كان رجلا ، وإن كانت امرأة صفحت ببطن كفها على ظهر الأخرى ، وإن بدره البصاق بصق في ثوبه ، وإن كان في غير المسجد ، جاز أن يبصق عن يساره ، أو تحت قدمه اليسرى . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					