وأفضلها المسجد الحرام ،  ثم مسجد المدينة ،  ثم الأقصى  فإذا نذره في الأفضل لم يجزئه في غيره ، وإن نذره في غيره فله فعله فيه ، وإن نذر اعتكاف شهر بعينه  لزمه الشروع فيه قبل دخول ليلته إلى انقضائه وإن نذر شهرا مطلقا  لزمه شهر متتابع ، وإن نذر أياما معدودة  فله تفريقها إلا عند القاضي ، وإن نذر أياما أو ليالي متتابعة  لزمه ما يتخللها من ليل أو نهار . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					