بخمسة شروط : الإسلام  والعقل  ، فلا يجب على كافر ولا مجنون ، ولا يصح منهما . والبلوغ  والحرية  ، فلا يجب على صبي ولا عبد ، ولا يصح منهما ولا يجزئهما إلا أن يبلغ ويعتق في الحج قبل الخروج من عرفة ،  وفي العمرة قبل طوافها فيجزئهما ويحرم الصبي المميز بإذن وليه ، وغير المميز يحرم عنه وليه ، ويفعل عنه ما يعجز عنه من عمله ونفقة الحج وكفاراته في مال الولي ، وعنه : في مال الصبي وليس للعبد الإحرام إلا بإذن سيده ، ولا للمرأة الإحرام نفلا إلا بإذن زوجها فإن فعلا ، فلهما تحليلهما ويكونان كالمحصر ، وإن أحرما بإذنه لم يجز تحليلهما وليس للزوج منع امرأته من حج الفرض ، ولا تحليلها إن أحرمت به . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					