[ ص: 107 ] باب المواقيت وميقات أهل المدينة  من ذي الحليفة ،  وأهل الشام  ومصر  والغرب من الجحفة ،  وأهل اليمن  يلملم ،  وأهل نجد  قرن ،  وأهل المشرق ذات عرق وهذه المواقيت لأهلها ، ولمن مر عليها من غيرهم ومن منزله دون الميقات ، فميقاته من موضعه ، وأهل مكة  إذا أرادوا العمرة ، فمن الحل ولو أرادوا الحج ، فمن مكة  ومن لم يكن طريقه على ميقات ، فإذا حاذى أقرب المواقيت إليه ، أحرم . ولا يجوز لمن أراد دخول مكة  تجاوز الميقات بغير إحرام إلا لقتال مباح ، أو حاجة مكررة كالحطاب ونحوه . ثم إن بدا له النسك ، أحرم من موضعه ومن جاوزه مريدا للنسك ، رجع ، فأحرم منه ، فإن أحرم من موضعه فعليه دم ، وإن رجع إلى الميقات . والاختيار ألا يحرم قبل ميقاته ولا يحرم بالحج قبل أشهره ، فإن فعل فهو محرم وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					