الباب الثالث من الجملة الثالثة .  
والكلام المحيط بقواعد هذا الباب منحصر في أربعة فصول : الفصل الأول : في وجوب الجمعة وعلى من تجب . الثاني : في شروط الجمعة . الثالث : في أركان الجمعة .      [ ص: 133 ] الرابع : في أحكام الجمعة . الفصل الأول  
في  وجوب الجمعة ومن تجب عليه      .  
- أما وجوب صلاة الجمعة على الأعيان فهو الذي عليه الجمهور لكونها بدلا من واجب وهو الظهر ، ولظاهر قوله تعالى : (  ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع      ) والأمر على الوجوب ، ولقوله - عليه الصلاة والسلام : - "  لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم     " وذهب قوم إلى أنها من فروض الكفايات .  
وعن  مالك  رواية شاذة أنها سنة .  
والسبب في هذا الاختلاف : تشبيهها بصلاة العيد لقوله - عليه الصلاة والسلام : - "  إن هذا يوم جعله الله عيدا     " وأما على من تجب فعلى من وجدت فيه شروط وجوب الصلاة المتقدمة ووجد فيها زائدا عليها أربعة شروط اثنان باتفاق واثنان مختلف فيهما .  
أما المتفق عليهما ، فالذكورة ، والصحة ، فلا تجب على امرأة ، ولا على مريض باتفاق ، ولكن إن حضروا كانوا من أهل الجمعة ، وأما المختلف فيهما فهما المسافر ، والعبد ، فالجمهور على أنه لا تجب عليهما الجمعة ،  وداود  وأصحابه على أنه تجب عليهما الجمعة .  
وسبب اختلافهم اختلافهم في صحة الأثر الوارد في ذلك ، وهو قوله - عليه الصلاة والسلام : - "  الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة : عبد مملوك . أو امرأة . أو صبي أو مريض " وفي أخرى " إلا خمسة " وفيه " أو مسافر     " والحديث لم يصح عند أكثر العلماء .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					