والثانية  
في  صفة القراءة المستحبة   فيهما  
فذهب  مالك   والشافعي  وأكثر العلماء إلى أن المستحب فيهما هو الإسرار ، وذهب قوم إلى أن المستحب      [ ص: 173 ] فيهما هو الجهر ، وخير قوم في ذلك بين الإسرار والجهر .  
والسبب في ذلك : تعارض مفهوم الآثار ، وذلك أن حديث  عائشة  المتقدم المفهوم من ظاهره : أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يقرأ فيهما سرا ، ولولا ذلك لم تشك  عائشة  هل قرأ فيهما بأم القرآن أم لا ؟ وظاهر ما روى   أبو هريرة  أنه كان يقرأ فيهما بـ (  قل ياأيها الكافرون      ) و (  قل هو الله أحد      ) : أن قراءته - عليه الصلاة والسلام - فيهما كانت جهرا  ، ولولا ذلك ما علم   أبو هريرة  ما كان يقرأ فيهما .  
فمن ذهب مذهب الترجيح بين هذين الأثرين قال : إما باختيار الجهر إن رجح حديث   أبي هريرة  ، وإما باختيار الإسرار إن رجح حديث  عائشة     . ومن ذهب مذهب الجمع قال بالتخيير .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					