[ أما المسألة الأولى ]  
[ في زكاة الثمار المحبسة الأصول ]  
أما المسألة الأولى ( وهي  زكاة الثمار المحبسة الأصول      ) : فإن  مالكا   والشافعي  كانا يوجبان فيها الزكاة ، وكان  مكحول   وطاوس  يقولان لا زكاة فيها ، وفرق قوم بين أن تكون محبسة على المساكين وبين أن تكون على قوم بأعيانهم ، فأوجبوا فيها الصدقة إذا كانت على قوم بأعيانهم ، ولم يوجبوا فيها الصدقة إذا كانت على المساكين ، ولا معنى لمن أوجبها على المساكين لأنه يجتمع في ذلك شيئان اثنان :  
أحدهما : أنها ملك ناقص .  
والثانية : أنها على قوم غير معينين من الصنف الذين تصرف إليهم الصدقة ، لا من الذين تجب عليهم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					