المسألة السادسة  
[ حكم الوضوء بنبيذ التمر ]  
صار  أبو حنيفة  من بين معظم أصحابه وفقهاء الأمصار إلى إجازة  الوضوء بنبيذ التمر   في السفر لحديث   ابن عباس     : "  أن   ابن مسعود  خرج مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة الجن ، فسأله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : هل معك من ماء ؟ فقال : معي نبيذ في إداوتي ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : اصبب . فتوضأ به ، وقال : شراب وطهور     " وحديث  أبي رافع  مولى   ابن عمر  عن   عبد الله بن مسعود  بمثله ، وفيه قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "  ثمرة طيبة وماء طهور     " وزعموا أنه منسوب إلى الصحابة  علي   وابن عباس  ، وأنه لا مخالف لهم من الصحابة ، فكان كالإجماع عندهم .  
ورد أهل الحديث هذا الخبر ولم يقبلوه لضعف رواته ، ولأنه قد روي من طرق أوثق من هذه الطرق  أن   ابن مسعود  لم يكن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة الجن     .  
واحتج الجمهور لرد هذا الحديث بقوله تعالى : (  فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا      ) قالوا : فلم يجعل ههنا وسطا بين الماء والصعيد ، وبقوله - عليه الصلاة والسلام - "  الصعيد الطيب وضوء المسلم ، وإن لم يجد الماء إلى عشر حجج ، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته     " ولهم أن يقولوا : إن هذا قد أطلق عليه في الحديث اسم الماء ، والزيادة لا تقتضي نسخا فيعارضها الكتاب ، لكن هذا مخالف لقولهم إن الزيادة نسخ .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					