[ المسألة السادسة ]  
[ هل تتكرر الكفارة بتكرر الإفطار ]  
وأما المسألة السادسة - وهي تكرر الكفارة بتكرر الإفطار - : فإنهم أجمعوا على أن  من وطئ في يوم رمضان ثم كفر ثم وطئ في يوم آخر   أن عليه كفارة أخرى ، وأجمعوا على أنه  من وطئ مرارا في يوم واحد   أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة .  
واختلفوا فيمن وطئ في يوم من رمضان ولم يكفر حتى وطئ في يوم ثان ، فقال  مالك   والشافعي  وجماعة : عليه لكل يوم كفارة ، وقال  أبو حنيفة  وأصحابه : عليه كفارة واحدة ما لم يكفر عن الجماع الأول .  
والسبب في اختلافهم : تشبيه الكفارات بالحدود ، فمن شبهها بالحدود قال : كفارة واحدة تجزئ في ذلك عن أفعال كثيرة ، كما يلزم الزاني جلد واحد ، وإن زنى ألف مرة إذا لم يحد لواحدة منها . ومن لم يشبهها بالحدود جعل لكل واحد من الأيام حكما منفردا بنفسه في هتك الصوم فيه أوجب في كل يوم كفارة .  
 [ ص: 256 ] قالوا : والفرق بينهما أن الكفارة فيها نوع من القربة ، والحدود زجر محض .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					