[ المسألة الثالثة ]  
[ في معرفة السن ]  
وأما المسألة الثالثة ( وهي معرفة  السن المشترطة في الضحايا      ) فإنهم أجمعوا على أنه لا يجوز الجذع من المعز ، بل الثني فما فوقه ، لقوله عليه الصلاة والسلام  لأبي بردة  لما أمره بالإعادة :    " يجزيك ، ولا يجزي جذع عن أحد غيرك     " .  
واختلفوا في الجذع من الضأن : فالجمهور على جوازه ، وقال قوم : بل الثني من الضأن .  
وسبب اختلافهم : معارضة العموم للخصوص .  
فالخصوص هو : حديث  جابر  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :    " لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن     " خرجه  مسلم     .  
والعموم هو : ما جاء في حديث   أبي بردة بن نيار  خرجه من قوله عليه الصلاة والسلام : "  ولا تجزي جذعة عن أحد بعدك     " .  
فمن رجح هذا العموم على الخصوص ، وهو مذهب   أبي محمد بن حزم  في هذه المسألة ، لأنه زعم أن  أبا الزبير  مدلس عند المحدثين ، والمدلس عندهم من ليس يجري العنعنة من قوله مجرى المسند لتسامحه في ذلك ، وحديث  أبي بردة  لا مطعن فيه .  
وأما من ذهب إلى بناء الخاص على العام على ما هو مشهور عند جمهور الأصوليين فإنه استثنى من ذلك العموم جذع الضأن المنصوص عليها ، وهو الأولى ، وقد صحح هذا الحديث  أبو بكر بن صفور  ، وخطأ  أبا محمد بن حزم  فيما نسب إلى  أبي الزبير  في غالب ظني في قول له رد فيه على   ابن حزم     .  
				
						
						
