المسألة الثانية  
[ في تأثير الذكاة في الحيوان المحرم الأكل ]  
وأما  هل تعمل الذكاة في الحيوانات المحرمات الأكل حتى تطهر بذلك جلودهم   ؟ فإنهم أيضا اختلفوا في ذلك ; فقال  مالك     : الذكاة تعمل في السباع وغيرها ما عدا الخنزير ، وبه قال  أبو حنيفة  ، إلا أنه اختلف المذهب في كون السباع فيه محرمة أو مكروهة على ما سيأتي في كتاب الأطعمة والأشربة . وقال   الشافعي     : الذكاة تعمل في كل حيوان محرم الأكل ، فيجوز بيع جميع أجزائه والانتفاع بها ما عدا اللحم .  
وسبب الخلاف : هل جميع أجزاء الحيوان تابعة للحم في الحلية والحرمة ، أم ليست بتابعة للحم ؟ فمن قال إنها تابعة للحم قال : إذا لم تعمل الذكاة في اللحم لم تعمل فيما سواه . ومن رأى أنها ليست بتابعة قال : وإن لم تعمل في اللحم فإنها تعمل في سائر أجزاء الحيوان ، لأن الأصل أنها تعمل في جميع الأجزاء ، فإذا ارتفع بالدليل المحرم للحم عملها في اللحم بقي عملها في سائر الأجزاء إلا أن يدل الدليل على ارتفاعه .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					