الباب الخامس  فيمن تجوز تذكيته ومن لا تجوز      .  
والمذكور في الشرع ثلاثة أصناف : صنف اتفق على جواز تذكيته ، وصنف اتفق على منع ذكاته ، وصنف اختلف فيه .  
فأما الصنف الذي اتفق على ذكاته : فمن جمع خمسة شروط : الإسلام والذكورية والبلوغ والعقل وترك تضييع الصلاة .  
وأما الذي اتفق على منع تذكيته : فالمشركون عبدة الأصنام لقوله تعالى : (  وما ذبح على النصب      ) ، ولقوله : (  وما أهل به لغير الله      ) .  
وأما الذين اختلف فيهم : فأصناف كثيرة ، لكن المشهور منها عشرة : أهل الكتاب ، والمجوس ، والصابئون ، والمرأة ، والصبي ، والمجنون ، والسكران ، والذي يضيع الصلاة ، والسارق ، والغاصب .  
فأما  أهل الكتاب : فالعلماء مجمعون على جواز ذبائحهم   لقوله تعالى : (  وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم      ) ومختلفون في التفصيل . فاتفقوا على أنهم إذا لم يكونوا من نصارى  بني تغلب   ولا مرتدين ، وذبحوا لأنفسهم ، وعلم أنهم سموا الله تعالى على ذبيحتهم ، وكانت الذبيحة مما لم تحرم عليهم في التوراة ولا حرموها هم على أنفسهم أنه يجوز منها ما عدا الشحم .  
واختلفوا في مقابلات هذه الشروط ( أعني : إذا ذبحوا لمسلم باستنابته ، أو كانوا من نصارى  بني تغلب   أو مرتدين ، وإذا لم يعلم أنهم سموا الله ، أو جهل مقصود ذبحهم ، أو علم أنهم سموا غير الله مما يذبحونه لكنائسهم وأعيادهم ، أو كانت الذبيحة مما حرمت عليهم بالتوراة كقوله تعالى : (  كل ذي ظفر      ) أو كانت مما حرموها على أنفسهم مثل الذبائح التي تكون عند اليهود فاسدة من قبل خلقة إلهية ) . وكذلك اختلفوا في الشحوم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					