[ المسألة الثانية ]  
[ ذبائح نصارى بني تغلب والمرتدين ]  
وأما المسألة الثانية : وهي  ذبائح نصارى بني تغلب والمرتدين      : فإن الجمهور على أن ذبائح النصارى من العرب حكمها حكم ذبائح أهل الكتاب ، وهو قول   ابن عباس     . ومنهم من لم يجز ذبائحهم ، وهو أحد قولي   الشافعي  ، وهو مروي عن  علي  رضي الله عنه .  
وسبب الخلاف : هل يتناول العرب المتنصرين والمتهودين اسم الذين أوتوا الكتاب ، كما يتناول ذلك الأمم المختصة بالكتاب ، وهم بنو إسرائيل والروم .  
وأما المرتد : فإن الجمهور على أن ذبيحته لا تؤكل . وقال  إسحاق     : ذبيحته جائزة . وقال   الثوري     : مكروهة .  
وسبب الخلاف : هل المرتد لا يتناوله اسم أهل الكتاب إذ كان ليس له حرمة أهل الكتاب أو يتناوله ؟ .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					