الباب الرابع في شروط القانص .  
-  وشروط القانص   هي شروط الذابح نفسه ، وقد تقدم ذلك في كتاب الذبائح المتفق عليها والمختلف فيها .  
ويخص الاصطياد في البر شرط زائد وهو : أن لا يكون محرما ، ولا خلاف في ذلك لقوله تعالى : (  وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما      ) . فإن اصطاد محرم فهل يحل ذلك الصيد للحلال ، أم هو ميتة لا يحل لأحد أصلا ؟ اختلف فيه الفقهاء ، فذهب مالك  إلى أنه ميتة ، وذهب   الشافعي  وأبو حنيفة  ،   وأبو ثور  إلى أنه يجوز لغير المحرم أكله .  
وسبب اختلافهم : هو الأصل المشهور . وهو : هل النهي يعود بفساد المنهي أم لا ؟ وذلك بمنزلة ذبح السارق والغاصب .  
واختلفوا من هذا الباب في  كلب المجوس المعلم   ، فقال  مالك     : الاصطياد به جائز ، فإن المعتبر الصائد لا الآلة ، وبه قال   الشافعي  وأبو حنيفة  وغيرهم . وكرهه   جابر بن عبد الله  ،  والحسن  ،  وعطاء  ،  ومجاهد  ،   والثوري  ، لأن الخطاب في قوله تعالى : (  وما علمتم من الجوارح مكلبين      ) متوجه نحو المؤمنين ، وهذا كاف بحسب المقصود من هذا الكتاب ، والله الموفق للصواب .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					