[ الموضع الثالث ]  
[  هل يجوز عقد النكاح على الخيار ؟      ]  
- وأما الموضع الثالث ( وهو : هل يجوز عقد النكاح على الخيار ؟ ) : فإن الجمهور على أنه لا يجوز . وقال   أبو ثور  يجوز .  
والسبب في اختلافهم : تردد النكاح بين البيوع التي لا يجوز فيها الخيار ، والبيوع التي يجوز فيها الخيار . أو نقول إن الأصل في العقود أن لا خيار إلا ما وقع عليه النص ، وعلى المثبت للخيار الدليل . أو نقول : إن أصل منع الخيار في البيوع هو الغرر ، والأنكحة لا غرر فيها ، لأن المقصود بها المكارمة لا المكايسة ، ولأن الحاجة إلى الخيار والرؤية في النكاح أشد منه في البيوع .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					