[ الموضع الرابع ]  
[  تراخي القبول من أحد الطرفين عن العقد      ]  
وأما تراخي القبول من أحد الطرفين عن العقد ، فأجاز  مالك  من ذلك التراخي اليسير ، ومنعه قوم ، وأجازه قوم ، وذلك مثل أن ينكح الولي امرأة بغير إذنها ; فيبلغها النكاح فتجيزه ، وممن منعه مطلقا   الشافعي     . وممن أجازه مطلقا  أبو حنيفة  وأصحابه . والتفرقة بين الأمر الطويل والقصير  لمالك     .  
وسبب الخلاف : هل من شرط الانعقاد وجود القبول من المتعاقدين في وقت واحد معا ، أم ليس ذلك من شرطه ؟ ومثل هذا الخلاف عرض في البيع .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					