الفصل الثاني  
في  الشهادة   
- واتفق  أبو حنيفة  ،   والشافعي  ،  ومالك  على أن الشهادة من شرط النكاح . واختلفوا هل هي شرط تمام يؤمر      [ ص: 406 ] به عند الدخول ، أو شرط صحة يؤمر به عند العقد . واتفقوا على أنه لا يجوز نكاح السر .  
واختلفوا إذا  أشهد شاهدين ووصيا بالكتمان هل هو سر   أو ليس بسر ؟ فقال  مالك     : هو سر ويفسخ . وقال  أبو حنيفة  ،   والشافعي     : ليس بسر .  
وسبب اختلافهم : هل الشهادة في ذلك حكم شرعي ، أم إنما المقصود منها سد ذريعة الاختلاف أو الإنكار ؟ فمن قال : حكم شرعي قال : هي شرط من شروط الصحة ; ومن قال : توثق ، قال : من شروط التمام . والأصل في هذا ما روي  عن   ابن عباس     : "  لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد     " ولا مخالف له من الصحابة ، وكثير من الناس رأى هذا داخلا في باب الإجماع وهو ضعيف ، وهذا الحديث قد روي مرفوعا ذكره   الدارقطني  ، وذكر أن في سنده مجاهيل .  وأبو حنيفة  ينعقد النكاح عنده بشهادة فاسقين ، لأن المقصود عنده بالشهادة هو الإعلان فقط .   والشافعي  يرى أن الشهادة تتضمن المعنيين ( أعني : الإعلان والقبول ) ، ولذلك اشترط فيها العدالة . وأما  مالك  فليس تتضمن عنده الإعلان إذا وصي الشاهدان بالكتمان .  
وسبب اختلافهم : هل ما تقع فيه الشهادة ينطلق عليه اسم السر أم لا ؟ والأصل في اشتراط الإعلان : قول النبي عليه الصلاة والسلام : "  أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفوف     " خرجه  أبو داود  ،  وقال  عمر  فيه : هذا نكاح السر ، ولو تقدمت فيه لرجمت     . وقال   أبو ثور  وجماعة : ليس الشهود من شرط النكاح ، لا شرط صحة ولا شرط تمام ، وفعل ذلك  الحسن بن علي  ، روي عنه أنه تزوج بغير شهادة ، ثم أعلن بالنكاح     .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					