الفصل الثاني  
في  خيار الإعسار بالصداق والنفقة   
- واختلفوا في الإعسار بالصداق : فكان   الشافعي  يقول : تخير إذا لم يدخل بها ، وبه قال  مالك     . واختلف أصحابه في قدر التلوم له ; فقيل : ليس له في ذلك حد ، وقيل : سنة ، وقيل : سنتان ، وقال  أبو حنيفة     : هي غريم من الغرماء لا يفرق بينهما ويؤخذ بالنفقة ، ولها أن تمنع نفسها حتى يعطيها المهر .  
وسبب اختلافهم : تغليب شبه النكاح في ذلك بالبيع ، أو تغليب الضرر اللاحق للمرأة في ذلك من عدم الوطء ، تشبيها بالإيلاء والعنة .  
وأما الإعسار بالنفقة : فقال  مالك   والشافعي  ،  وأحمد  ،   وأبو ثور  ،  وأبو عبيد  وجماعة : يفرق بينهما ، وهو مروي عن   أبي هريرة  ، وسعيد بن المسيب . وقال  أبو حنيفة  ،   والثوري     : لا يفرق بينهما ، وبه قال أهل الظاهر .  
وسبب اختلافهم : تشبيه الضرر الواقع من ذلك بالضرر الواقع من العنة ، لأن الجمهور على القول بالتطليق على العنين ، حتى لقد قال ابن المنذر : إنه إجماع ، وربما قالوا : النفقة في مقابلة الاستمتاع ، بدليل أن الناشز لا نفقة لها عند الجمهور ، فإذا لم يجد النفقة سقط الاستمتاع ، فوجب الخيار . وأما من لا يرى القياس فإنهم قالوا قد ثبتت العصمة بالإجماع ، فلا تنحل إلا بإجماع ، أو بدليل من كتاب الله أو سنة نبيه ، فسبب اختلافهم : معارضة استصحاب الحال للقياس .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					