المسألة الرابعة  
[ صفة من يجوز له طلب الخلع ]  
وأما من يجوز له الخلع ممن لا يجوز : فإنه لا خلاف عند الجمهور أن الرشيدة تخالع عن نفسها ، وأن  الأمة لا تخالع عن نفسها إلا برضا سيدها   ، وكذلك  السفيه   مع وليها عند من يرى الحجر . وقال  مالك     :  يخالع الأب على ابنته الصغيرة   كما ينكحها وكذلك على ابنه الصغير لأنه عنده يطلق عليه ، والخلاف في الابن الصغير : قال   الشافعي  ،  وأبو حنيفة     : لا يجوز لأنه لا يطلق عليه عندهم ، والله أعلم .  
وخلع المريضة   يجوز عند  مالك  إذا كان بقدر ميراثه منها ; وروى  ابن نافع  عن  مالك  أنه يجوز خلعها بالثلث كله . وقال   الشافعي     : لو اختلعت بقدر مهر مثلها جاز ، وكان من رأس المال ، وإن زاد على ذلك كانت الزيادة من الثلث .  
وأما المهملة التي لا وصي لها ولا أب : فقال  ابن القاسم     : يجوز خلعها إذا كان خلع مثلها . والجمهور على أنه يجوز خلع المالكة لنفسها ; وشذ  الحسن  ،   وابن سيرين  فقالا : لا يجوز الخلع إلا بإذن السلطان .  
				
						
						
