الفصل الثالث في صفة اللعان .  
فأما  صفة اللعان   فمتقاربة عند جمهور العلماء ، وليس بينهم في ذلك كبير خلاف ، وذلك على ظاهر ما تقتضيه ألفاظ الآية ، فيحلف الزوج أربع شهادات بالله لقد رأيتها تزني ، وأن ذلك الحمل ليس مني ، ويقول في الخامسة : لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، ثم تشهد هي أربع شهادات بنقيض ما شهد هو به ، ثم تخمس بالغضب ، هذا كله متفق عليه .  
واختلف الناس : هل يجوز أن يبدل مكان اللعنة : الغضب ، ومكان الغضب : اللعنة ، ومكان أشهد : أقسم ، ومكان قوله بالله غيره من أسمائه ؟ والجمهور على أنه لا يجوز من ذلك إلا ما نص عليه من هذه الألفاظ أصله عدد الشهادات ، وأجمعوا على أن من شرط صحته أن يكون بحكم حاكم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					