[ ص: 499 ] الباب الثاني في  بيوع الربا   
واتفق العلماء على أن الربا يوجد في شيئين : في البيع ، وفيما تقرر في الذمة من بيع ، أو سلف ، أو غير ذلك . فأما الربا فيما تقرر في الذمة فهو صنفان : صنف متفق عليه ، وهو ربا الجاهلية الذي نهي عنه ، وذلك أنهم كانوا يسلفون بالزيادة وينظرون ، فكانوا يقولون : أنظرني أزدك ، وهذا هو الذي عناه عليه الصلاة والسلام بقوله في حجة الوداع : "  ألا وإن ربا الجاهلية موضوع ، وأول ربا أضعه ربا   العباس بن عبد المطلب     " .  
والثاني : " ضع وتعجل " وهو مختلف فيه ، وسنذكره فيما بعد : وأما الربا في البيع فإن العلماء أجمعوا على أنه صنفان : نسيئة ، وتفاضل ، إلا ما روي عن   ابن عباس  من إنكاره الربا في التفاضل لما رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : "  لا ربا إلا في النسيئة     " . وإنما صار جمهور الفقهاء إلى أن الربا في هذين النوعين لثبوت ذلك عنه - صلى الله عليه وسلم .  
والكلام في الربا ينحصر في أربعة فصول : الفصل الأول : في معرفة الأشياء التي لا يجوز فيها التفاضل ، ولا يجوز فيها النساء ، وتبين علة ذلك . الثاني : معرفة الأشياء التي يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النساء . الثالث : في معرفة ما يجوز فيه الأمران جميعا . الرابع : في معرفة ما يعد صنفا واحدا مما لا يعد صنفا واحدا .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					