المسألة الخامسة  
[ وطء المستحاضة ]  
اختلف العلماء في جواز  وطء المستحاضة   على ثلاثة أقوال : فقال قوم : يجوز وطؤها ، وهو الذي عليه فقهاء الأمصار ، وهو مروي عن   ابن عباس   وسعيد بن المسيب  وجماعة من التابعين .  
وقال قوم ليس يجوز وطؤها ، وهو مروي عن  عائشة  ، وبه قال  النخعي  والحكم     .  
 [ ص: 57 ] وقال قوم : لا يأتيها زوجها إلا أن يطول ذلك بها ، وبهذا القول قال   أحمد بن حنبل     .  
وسبب اختلافهم : هل إباحة الصلاة لها هي رخصة لمكان تأكد وجوب الصلاة ، أم إنما أبيحت لها الصلاة لأن حكمها حكم الطاهر ؟ فمن رأى أن ذلك رخصة لم يجز لزوجها أن يطأها ، ومن رأى أن ذلك لأن حكمها حكم الطاهر أباح لها ذلك ، وهي بالجملة مسألة مسكوت عنها . وأما التفريق بين الطول ولا طول فاستحسان .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					