[ ص: 640 ] بسم الله الرحمن الرحيم .  
وصلى الله على سيدنا  محمد   وآله وصحبه وسلم تسليما .  
كتاب الوكالة .  
وفيها ثلاثة أبواب :  
الباب الأول : في أركانها ، وهي النظر فيما فيه التوكيل ، وفي الموكل .  
والثاني : في أحكام الوكالة .  
والثالث : في مخالفة الموكل للوكيل .  
الباب الأول .  
في أركانها .  
وهي النظر فيما فيه التوكيل ، وفي الموكل ، وفي الموكل .  
الركن الأول .  
في  الموكل      .  
واتفقوا على  وكالة الغائب ، والمريض ، والمرأة المالكين لأمور أنفسهم   ، واختلفوا في وكالة الحاضر الذكر الصحيح ، فقال  مالك     : تجوز وكالة الحاضر الصحيح الذكر ، وبه قال   الشافعي     . وقال  أبو حنيفة     : لا تجوز وكالة الصحيح الحاضر ولا المرأة إلا أن تكون برزة .  
فمن رأى أن الأصل : لا ينوب فعل الغير عن فعل الغير إلا ما دعت إليه الضرورة ، وانعقد الإجماع عليه قال : لا تجوز نيابة من اختلف في نيابته . ومن رأى أن الأصل هو الجواز قال : الوكالة في كل شيء جائزة إلا فيما أجمع على أنه لا تصح فيه من العبادات وما جرى مجراها .  
الركن الثاني .  
في  الوكيل      .  
وشروط الوكيل      : أن لا يكون ممنوعا بالشرع من تصرفه في الشيء الذي وكل فيه ، فلا يصح توكيل الصبي ، ولا المجنون ، ولا المرأة عند  مالك  ،   والشافعي  على عقد النكاح . أما عند   الشافعي  فلا بمباشرة ، ولا بواسطة ( أي : بأن توكل هي من يلي عقد النكاح ) ، ويجوز عند  مالك  بالواسطة الذكر .  
الركن الثالث .  
فيما فيه التوكيل .  
وشرط محل التوكيل      :  أن يكون قابلا للنيابة   مثل البيع ، والحوالة ، والضمان ، وسائر العقود ، والفسوخ ، والشركة ، والوكالة ، والمصارفة ، والمجاعلة ، والمساقاة ، والطلاق ، والنكاح ، والخلع ، والصلح . ولا تجوز في      [ ص: 641 ] العبادات البدنية ، وتجوز في المالية كالصدقة والزكاة والحج ، وتجوز عند  مالك  في الخصومة على الإقرار والإنكار ، وقال   الشافعي  في أحد قوليه : لا تجوز على الإقرار ، وشبه ذلك بالشهادة والأيمان .  
وتجوز الوكالة على استيفاء العقوبات عند  مالك  ، وعند   الشافعي  مع الحضور قولان .  
والذين قالوا إن الوكالة تجوز على الإقرار اختلفوا في مطلق الوكالة على الخصومة هل يتضمن الإقرار أم لا ؟ فقال  مالك     : لا يتضمن ، وقال  أبو حنيفة     : يتضمن .  
الركن الرابع  
[ في الوكالة ]  
وأما  الوكالة فهي عقد يلزم بالإيجاب والقبول كسائر العقود   ، وليست هي من العقود اللازمة بل الجائزة على ما نقوله في أحكام هذا العقد ، وهي ضربان عند  مالك  عامة وخاصة ، فالعامة : هي التي تقع عنده بالتوكيل العام الذي لا يسمى فيه شيء دون شيء وذلك أنه إن سمي عنده لم ينتفع بالتعميم والتفويض ، وقال   الشافعي     : لا تجوز  الوكالة بالتعميم   وهي غرر ، وإنما يجوز منها ما سمي وحدد ونص عليه ، وهو الأقيس إذ كان الأصل فيها المنع ، إلا ما وقع عليه الإجماع .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					