[  حكم الرد على ذوي الفرائض      ]  
واختلف العلماء في رد ما بقي من مال الورثة على ذوي الفرائض إذا بقيت من المال فضلة لم تستوفها الفرائض ولم يكن هناك من يعصب ، فكان زيد لا يقول بالرد ويجعل الفاضل في بيت المال ، وبه قال  مالك  ،   والشافعي     . وقال جل الصحابة بالرد على ذوي الفرائض ما عدا الزوج والزوجة وإن كانوا اختلفوا في كيفية ذلك ، وبه قال فقهاء  العراق   من  الكوفيين   والبصريين      . وأجمع هؤلاء الفقهاء على أن الرد يكون لهم بقدر سهامهم ، فمن كان له نصف أخذ النصف مما بقي ، وهكذا في جزء جزء . وعمدتهم أن قرابة الدين والنسب أولى من قرابة الدين فقط ( أي : أن هؤلاء اجتمع لهم سببان وللمسلمين سبب واحد ) .  
وهناك مسائل مشهورة الخلاف بين أهل العلم فيها تعلق بأسباب المواريث يجب أن نذكرها هنا .  
فمنها ، أنه أجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم لقوله تعالى : (  ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا      ) ، ولما ثبت من قوله - عليه الصلاة والسلام - : "  لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم     " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					