[ المسألة الثانية ]  
[  وجود الماء      ]  
وأما المسألة الثانية : فإن الجمهور ذهبوا إلى أن وجود الماء ينقضها .  
وذهب قوم إلى أن الناقض لها هو الحدث ، وأصل هذا الخلاف هل وجود الماء يرفع استصحاب الطهارة التي كانت بالتراب ، أو يرفع ابتداء الطهارة به ؟ فمن رأى أنه يرفع ابتداء الطهارة به قال : لا ينقضها إلا الحدث .  
ومن رأى أنه يرفع استصحاب الطهارة قال : إنه ينقضها ، فإن حد الناقض هو الرافع للاستصحاب ، وقد احتج الجمهور لمذهبهم بالحديث الثابت ، وهو قوله - عليه الصلاة والسلام - : "  جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ما لم يجد الماء     " والحديث محتمل ، فإنه يمكن أن يقال : إن قوله - عليه الصلاة والسلام - : "  ما لم يجد الماء     " يمكن أن يفهم منه : فإذا وجد الماء انقطعت هذه الطهارة وارتفعت ، ويمكن أن يفهم منه : فإذا وجد الماء لم تصح ابتداء هذه الطهارة ، والأقوى في عضد الجمهور هو حديث   أبي سعيد الخدري  ، وفيه أنه - عليه الصلاة والسلام - قال : "  فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك     " فإن الأمر محمول عند جمهور المتكلمين على الفور ، وإن كان أيضا قد يتطرق إليه الاحتمال المتقدم فتأمل هذا .  
وقد حمل   الشافعي  تسليمه أن وجود الماء يرفع هذه الطهارة أن قال : إن التيمم ليس رافعا للحدث : أي ليس مفيدا للمتيمم الطهارة الرافعة للحدث ، وإنما هو مبيح للصلاة فقط مع بقاء الحدث ، وهذا لا      [ ص: 65 ] معنى له ، فإن الله قد سماه طهارة ، وقد ذهب قوم من أصحاب  مالك  هذا المذهب فقالوا : إن التيمم لا يرفع الحدث ; لأنه لو رفعه لم ينقضه إلا الحدث .  
والجواب أن هذه الطهارة وجود الماء في حقها هو حدث خاص بها على القول بأن الماء ينقضها ، واتفق القائلون بأن وجود الماء ينقضها على أنه ينقضها قبل الشروع في الصلاة ، وبعد الصلاة ، واختلفوا هل ينقضها طروه في الصلاة ؟ فذهب  مالك  ،   والشافعي  ،  وداود  إلى أنه لا ينقض الطهارة في الصلاة ، وذهب  أبو حنيفة  ،  وأحمد  ، وغيرهما إلى أنه ينقض الطهارة في الصلاة وهم أحفظ للأصل ; لأنه أمر غير مناسب للشرع أن يوجد شيء واحد لا ينقض الطهارة في الصلاة وينقضها في غير الصلاة ، وبمثل هذا شنعوا على مذهب  أبي حنيفة  فيما يراه من أن  الضحك في الصلاة   ينقض الوضوء ، مع أنه مستند في ذلك إلى الأثر فتأمل هذه المسألة فإنها بينة ، ولا حجة في الظواهر التي يرام الاحتجاج بها لهذا المذهب من قوله تعالى : (  ولا تبطلوا أعمالكم      ) فإن هذا لم يبطل الصلاة بإرادته وإنما أبطلها طرو الماء كما لو أحدث .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					