الباب الثالث
وهو معرفة ما تثبت به هذه الفاحشة
وأجمع العلماء على أن الزنى يثبت بالإقرار وبالشهادة . واختلفوا في ثبوته بظهور الحمل في النساء الغير المتزوجات إذا ادعين الاستكراه . وكذلك اختلفوا في شروط الإقرار وشروط الشهادة .
[ ص: 751 ] فأما الإقرار فإنهم اختلفوا فيه في موضعين :
أحدهما : عدد مرات الإقرار الذي يلزم به الحد .
والموضع الثاني : هل من شرطه أن لا يرجع عن الإقرار حتى يقام عليه الحد ؟
[ المسألة الأولى ]
[ عدد مرات الإقرار الذي يلزم به الحد ]
أما عدد الإقرار الذي يجب به الحد ، فإن مالكا والشافعي يقولان : يكفي في وجوب الحد عليه اعترافه به مرة واحدة ، وبه قال أبو داود ، وأبو ثور ، والطبري وجماعة ، وقال أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى : لا يجب الحد إلا بأقارير أربعة مرة بعد مرة ، وبه قال أحمد وإسحاق ، وزاد أبو حنيفة وأصحابه : في مجالس متفرقة .
وعمدة مالك والشافعي ما جاء في حديث أبي هريرة ، وزيد بن خالد من قوله - عليه الصلاة والسلام - : " اغد يا أنيس على امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها ، فاعترفت فرجمها " ولم يذكر عددا .
وعمدة الكوفيين ما ورد من حديث سعيد بن جبير ، عن ابن عباس عن النبي - عليه الصلاة والسلام - " أنه رد ماعزا حتى أقر أربع مرات ثم أمر برجمه " ، وفي غيره من الأحاديث قالوا : وما ورد في بعض الروايات أنه أقر مرة ومرتين وثلاثا تقصير ، ومن قصر فليس بحجة على من حفظ .


